المادة 1
منع استيراد الآت النداء والآت الاجتذاب واشرطة اصوات الطيور على انواعها.
قرار Decision No. 165 12/09/1997
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة البيئة),
بناء على القانون 18 حزيران 1952 المتعلق
بنظام الصيد البري,
بناء على القانون 360 تاريخ 01/08/1994
(الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم
المتحدة للتنوع البيولوجي),
يقرر ما يلي:
منع استيراد الآت النداء والآت الاجتذاب واشرطة اصوات الطيور على انواعها.
منع الاتجار ومنع استعمال الآلات والاشرطة المذكورة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت, في 12/9/1997 وزير البيئة اكرم شهيب