All legislation

مرسوم Decree No. 11320 12/11/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر ميروبا (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11320
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11320 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للاستثمار لصالح مصلحة مياه

كسروان والفتوح, العائد لمشروع انشاء

وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر ميروبا

(قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر ميروبا (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لتأمين مياه الشفة الى بعض المناطق الوسطى من كسروان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة /240/ مترا مربعا من العقار رقم 852 من منطقة ميروبا العقارية (قضاء كسروان) لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1997

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة