All legislation

مرسوم Decree No. 11286 12/11/1997

انتداب قاض للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11286
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر

بتاريخ 16/07/1962 والمعدل بالقانون رقم

452 تاريخ 17/08/1995, لا سيما المادة الرابعة

عشرة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد عوني رمضان، المستشار لدى محكمة التمييز العسكرية (رقمه المالي 4/129)، للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بـ /500000/ل.ل.(خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري