ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4884 تاريخ 21/03/1994
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم " معهد
الاخوة الفني" في برج البراجنة قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
سمير بو خليل وجبرائيل انطونيوس المسجل
برقم 1236/6 تاريخ 01/04/1997 والمتضمن
طللبهما الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للمعهد الفني الخاص «معهد الأخوة الفني» لصاحبيه السيدين سمير وديع بو خليل، المولود سنة 1937، وجبرائيل أنطونيوس، المولود سنة 1942، والكائن على العقار رقم 1685 من منطقة برج البراجنة العقارية بإنشاء الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الصناعية البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ مصلح أجهزة كمبيوتر ـ مصلح تلفزيون ـ مصلح راديو ـ أخصائي إلكتروني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير