All legislation

قرار Decision No. 1078 08/11/1997

توزيع صلاحيات في بلدية الجديدة- البوشرية- السد

Type
قرار · Decision
Number
1078
Date
08/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1078 تاريخ 08/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الجديدة- البوشرية- السد,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية بتاريخ

16/12/1965,

بناء على قوانين تمديد ولاية المجالس

البلدية,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة

77 فقرة 2 منه,

وتأمينا لسرعة انجاز المعاملات وتسهيل

مهام اصحاب العلاقة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى كل من: 1- امين البلدية السيد ايلي صفير صلاحية توقيع افادات التكليف بالرسوم والاشغال وتسجيل العقود وانجاز البناء ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان. 2- محتسب البلدية السيد انطوان الكك صلاحية توقيع افادات براءات الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 8 تشرين الثاني 1997 رئيس البلدية جان زيدان