المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى كل من: 1- امين البلدية السيد ايلي صفير صلاحية توقيع افادات التكليف بالرسوم والاشغال وتسجيل العقود وانجاز البناء ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان. 2- محتسب البلدية السيد انطوان الكك صلاحية توقيع افادات براءات الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان