المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جيوفاني بوبا من التابعية الايطالية بتملك 1200 سهما في القسم رقم 18 من العقار رقم 82 من منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة /48/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2157/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)