All legislation

مرسوم Decree No. 11295 12/11/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11295
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11295 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جيوفاني بوبا من التابعية الايطالية بتملك 1200 سهما في القسم رقم 18 من العقار رقم 82 من منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة /48/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2157/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري