المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان الممثلة بشخص السيد حسين عبد الحسن بيطار بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية باسم «مدرسة جبل عامل المهنية».
مرسوم Decree No. 11306 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12965 تاريخ 26/09/1969
ورقم 582 تاريخ 04/02/1971 ورقم 1198 تاريخ
24/04/1978 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية
خاصة في برج الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة
جبل عامل المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
بيطار المسجل برقم 627/6 تاريخ 29/08/1990
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في مدرسة فنية عالية خاصة في برج الشمالي
(قضاء صور) "مدرسة جبل عامل المهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان الممثلة بشخص السيد حسين عبد الحسن بيطار بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية باسم «مدرسة جبل عامل المهنية».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ تكييف الهواء البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك السيارات البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية التكميلية المهنية التكميل نجار موبيليا التكميلية المهنية التكميل حداد صفائح التكميلية المهنية التكميل كهربائي أبنية التكميلية المهنية التكميل ميكانيكي محركات الكفاءة المهنية الكفاءة نجار الكفاءة المهنية الكفاءة عامل تمديدات كهربائية الكفاءة المهنية الكفاءة خراط براد الكفاءة المهنية الكفاءة حداد الكفاءة المهنية الكفاءة لحام كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: صناعة النسيج والسجاد ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ الصناعات اليدوية ـ أخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير