All legislation

مرسوم Decree No. 11285 12/11/1997

نقل وانتداب والغاء انتداب بعض القضاة في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11285
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3758-3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11285 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 21 تاريخ 13/10/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ رضوان كمون، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 2/156)، لتأمين الأعمال في محكمة المنية الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاض طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 2/9)، لتأمين الأعمال في محكمة عكار الشرعية السنية وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة المنية الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ رضوان كمون، قاض طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 2/156)، إلى مثل وظيفته في محكمة عكار الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: ألغي انتداب فضيلة الشيخ زكريا غندور، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/164)، لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: انتدب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/55)، لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري