ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5459
تاريخ 10/10/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3955/2
تاريخ 23/08/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الشباب الرياضي وهم: وليد طعوم كميل ديب نجلا بيطار ماري خوري إلهام سعود إسبر حافض هلا محفوض لودي شحادة كاملة طعوم مركزها: قرية الشيخ محمد ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة: كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عبد الله طعوم.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 تشرين الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد