All legislation

قرار Decision No. 965 06/11/1997

يتعلق باعطاء ترخيص باسم نادي الشباب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
965
Date
06/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3809-3810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 965 تاريخ 06/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5459

تاريخ 10/10/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3955/2

تاريخ 23/08/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الشباب الرياضي وهم: وليد طعوم كميل ديب نجلا بيطار ماري خوري إلهام سعود إسبر حافض هلا محفوض لودي شحادة كاملة طعوم مركزها: قرية الشيخ محمد ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة: كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عبد الله طعوم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 تشرين الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد