All legislation

مرسوم Decree No. 11321 12/11/1997

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل, الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11321
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11321 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم), لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسومين رقم 6982 و 9951 تاريخ 06/07/1995 و 06/03/1997 (تعيين محامي دولة وتجديد عقود الوكالة),

بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد رفيق عبد الله غانم معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمدة سنة اعتبارا من 2/7/1997 .

المادة 2

مادة 2: جدد واعطي الصيغة النهائية عقدا الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد اسماهما ادناه لمدة سنة اعتبارا من 6/7/1997: -حافظ انيس جابر. -مياد صال حيدر.

المادة 3

مادة 3: اعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة التي عهد بموجبها الى السيد المحامي جمال حسن زين المولود في قليا بتاريخ 1/7/1957 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محام لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري