المادة 1
مادة 1: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد رفيق عبد الله غانم معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمدة سنة اعتبارا من 2/7/1997 .
مرسوم Decree No. 11321 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم), لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسومين رقم 6982 و 9951 تاريخ 06/07/1995 و 06/03/1997 (تعيين محامي دولة وتجديد عقود الوكالة),
بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد رفيق عبد الله غانم معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمدة سنة اعتبارا من 2/7/1997 .
مادة 2: جدد واعطي الصيغة النهائية عقدا الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد اسماهما ادناه لمدة سنة اعتبارا من 6/7/1997: -حافظ انيس جابر. -مياد صال حيدر.
مادة 3: اعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة التي عهد بموجبها الى السيد المحامي جمال حسن زين المولود في قليا بتاريخ 1/7/1957 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محام لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري