All legislation

مرسوم Decree No. 11305 12/11/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في جبيل (قضاء جبيل) "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11305
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3779-3780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11305 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1471 تاريخ 01/02/1984

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

جبيل (قضاء جبيل) باسم "ليسيه ادونيس للعلوم

التقنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان

طنوس الديك والمسجل برقم 2002/6 تاريخ

20/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان طنوس الديك، المولود سنة 1933، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية باسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية» كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المساحة البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع ـ إنتاج) كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية ـ محاسبة فندقية ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ علم المشروبات.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري الامتياز الفني الأطر الوسطى الإلكترونيك كما وتلغى الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي الكتروني ـ رئيس محاسبة ـ مسك الدفاتر ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإسبانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير