All legislation

مرسوم Decree No. 11318 12/11/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11318
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11318 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بوبيان العقارية ش .م.م بتملك العقار رقم 420 من منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحته 2494 م.م. (عقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري