المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 1913 - 1908 - 1739 خراج بلدة انصار العقارية والتي تشكل مشاع البلدة.
قرار Decision No. 375 13/11/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية ومختار
انصار والاهالي بتاريخ 18/03/1997 المتضمن
طلب وضع الحماية القانونية على العقارات
التي تشكل مشاع بلدة انصار- محافظة النبطية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 333/7 تاريخ
06/11/1997,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 1913 - 1908 - 1739 خراج بلدة انصار العقارية والتي تشكل مشاع البلدة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/11/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري