المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي التلال الرياضي وهم: جورج إبراهيم سماحة ـ رئيس نجيب جميل كعدي ـ نائب رئيس جورج الياس الهراوي ـ مسؤول لدى الحكومة إيلي رشيد العتل ـ أمين السر العام ميشال كعدي كعدي ـ أمين الصندوق نقولا جان أبو عبيد ـ مسؤول رياضي جورج جوزف السيقلي ـ مسؤول علاقات عامة وإعلام. مركزها: كسارة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة المضرب ـ السباحة ـ السكواش ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس الهراوي.