All legislation

قرار Decision No. 838 08/10/1997

يتعلق باعطاء ترخيص باسم نادي التلال الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
838
Date
08/10/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 838 تاريخ 08/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 140/أد

تاريخ 08/05/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3706/2

تاريخ 23/08/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي التلال الرياضي وهم: جورج إبراهيم سماحة ـ رئيس نجيب جميل كعدي ـ نائب رئيس جورج الياس الهراوي ـ مسؤول لدى الحكومة إيلي رشيد العتل ـ أمين السر العام ميشال كعدي كعدي ـ أمين الصندوق نقولا جان أبو عبيد ـ مسؤول رياضي جورج جوزف السيقلي ـ مسؤول علاقات عامة وإعلام. مركزها: كسارة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة المضرب ـ السباحة ـ السكواش ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس الهراوي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحادات الألعاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد