All legislation

مرسوم Decree No. 11294 12/11/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11294
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11294 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة دبي الوطنية للتأمين ش .م.ع. من التابعية الاماراتية بتملك القسم رقم 7 من العقار رقم 2101 من منطقة سن الفيل العقارية الذي يعود له مساحة /58/ م.م. من اصل مساحة كامل العقار البالغة 1038 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مركزا لفرع الشركة في لبنان) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري