المادة 1
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1998 وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995
مرسوم Decree No. 11276 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967
(تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال
ومعدل غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين
والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم
زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة
تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 09/11/1995
(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة
والخامسة من الرسوم رقم 6263 تاريخ
18/01/1995 المتعلقين باعطاء تعويض نقل
ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ 02/11/1996
باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين
للمستخدمين والعمال عن عام 1997,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 249/96-97 تاريخ 16/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1998 وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري