All legislation

مرسوم Decree No. 11263 11/11/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية عالية خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) "مركز الشويفات للكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
11263
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11263 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/94 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1993

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8492 تاريخ 01/06/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

الشويفات باسم "مركز الشويفات للكمبيوتر"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اليسار

ابو فخر المسجل برقم 642/6 تاريخ 21/02/1997

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

في المدرسة الفنية العالية الخاصة في

الشويفات (قضاء عاليه) "مركز الشويفات

للكمبيوتر"),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة أليسار أبو فخر، المولودة سنة 1970، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر، اختصاصان لا يؤدين لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في الشويفات (قضاء عاليه) الكائنة على العقار رقم 218 من منطقة الشويفات العقارية باسم «مركز الشويفات للكمبيوتر».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير