ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/94 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1993
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8492 تاريخ 01/06/1996
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في
الشويفات باسم "مركز الشويفات للكمبيوتر"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اليسار
ابو فخر المسجل برقم 642/6 تاريخ 21/02/1997
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
في المدرسة الفنية العالية الخاصة في
الشويفات (قضاء عاليه) "مركز الشويفات
للكمبيوتر"),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة أليسار أبو فخر، المولودة سنة 1970، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر، اختصاصان لا يؤدين لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في الشويفات (قضاء عاليه) الكائنة على العقار رقم 218 من منطقة الشويفات العقارية باسم «مركز الشويفات للكمبيوتر».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير