All legislation

قرار Decision No. 96 10/11/1997

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية نقدا

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
10/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3798-3799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 10/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة

للحصول على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم

رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,

بناء على قرار 263/أد تاريخ 31/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحة العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار

رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة

بالبت بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية)

رقم 58 تاريخ 10/11/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلبتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد ثمنها نقداً، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1934320 جورج الياس هراوي 217004 1934321 جورج الياس هراوي 217005 1934322 جورج الياس هراوي 217006 1934323 جورج الياس هراوي 217007 1934324 جورج الياس هراوي 217008 1934325 جورج الياس هراوي 217009 1934326 جورج الياس هراوي 217010 1934327 جورج الياس هراوي 217011 1934328 جورج الياس هراوي 217012 1934329 جورج الياس هراوي 217051 1934330 نهاد محمود قاسم الصمد 217054 1934331 دانيال وديع الغصين 217106 1934332 محمد إبراهيم فواز 217126 1934333 نعمة الله الياس عيراني 217156 1934334 محمد محي الدين الحريري 217161 1934335 مصطفى أحمد الحريري 217162 1934336 علي خليل مرعي 217196 1934337 يوسف علي كريم هوشر 217206 1934338 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 217212 1934339 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 217213 1934340 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 217214 1934341 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 217215 1934342 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 217216 1934343 شركة أبناء أحمد خلوصي جودي للتجارة والنقل 55136 1934344 شركة أبناء أحمد خلوصي جودي للتجارة والنقل 55137 1934345 صائب أحمد خلوصي جودي 55138 1934346 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55140 1934347 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55141 1934348 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55142 1934349 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55143 1934350 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55144 1934351 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55145 1934352 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55146 1934353 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55147 1934354 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55148 1934355 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55149 1934356 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55150 1934357 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55151 1934358 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55152 1934359 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55153 1934360 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55154 1934361 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55155 1934362 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55156 1934363 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55157 1934364 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55158 1934365 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55139

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 10/11/1997 وزير الداخلية ميشال المر