ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2410 تاريخ 07/05/1992
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المزرعة-
بيروت باسم "المعهد الفني الاسلامي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الخيرية الثقافية والمسجل برقم 4667/6
تاريخ 04/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص
في المزرعة- بيروت باسم "المعهد الفني
الاسلامي",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية بشخص رئيسها سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المولود سنة 1932، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» في المعهد الفني الخاص الكائنة على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية باسم «المعهد الفني الإسلامي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير