ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7364 تاريخ 06/10/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في
الشويفات- قضاء عاليه- باسم "مركز المهن
الحرة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
خالد المسجل برقم 4622/6 تاريخ 03/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد حسن خالد، المولود سنة 1958، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 2593 من منطقة الشويفات العقارية باسم «مركز المهن الحرة» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء التكميلية المهنية التكميل كهربائي أبنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص التجميل الداخلي المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير