All legislation

مرسوم Decree No. 11312 12/11/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية عالية خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) "مركز المهن الحرة"

Type
مرسوم · Decree
Number
11312
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3785-3786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11312 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7364 تاريخ 06/10/1995

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

الشويفات- قضاء عاليه- باسم "مركز المهن

الحرة"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

خالد المسجل برقم 4622/6 تاريخ 03/12/1996

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد حسن خالد، المولود سنة 1958، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 2593 من منطقة الشويفات العقارية باسم «مركز المهن الحرة» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء التكميلية المهنية التكميل كهربائي أبنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص التجميل الداخلي المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير