المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود محمد عاشور بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150م/ في العقار (الغير ممسوح) من منطقة شقرا العقارية ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية ـ في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والجاري على ملكيته.
مرسوم Decree No. 11063 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320/س
تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك
العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه واستعمالها),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 889/ح
تاريخ 14/09/1999 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه
المائة وخمسون مترا في العقار (الغير ممسوح)
من منطقة شقرا العقارية-قضاء بنت جبيل-محافظة
النبطية,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/9/1999
من السيد محمود محمد عاشور المتضمن طلبه الترخيص
له بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا
من عقاره الغير ممسوح في منطقة شقرا العقارية
قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية
والجيولوجية رقم 1627/ج تاريخ
09/09/1999,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود محمد عاشور بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150م/ في العقار (الغير ممسوح) من منطقة شقرا العقارية ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية ـ في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم والمصارفات.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية عن رسم اشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة