All legislation

مرسوم Decree No. 11063 27/09/2003

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار (الغير ممسوح) من منطقة شقرا العقارية-قضاء بنت جبيل-محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
11063
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6318-6319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11063 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320/س

تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك

العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه واستعمالها),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 889/ح

تاريخ 14/09/1999 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه

المائة وخمسون مترا في العقار (الغير ممسوح)

من منطقة شقرا العقارية-قضاء بنت جبيل-محافظة

النبطية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/9/1999

من السيد محمود محمد عاشور المتضمن طلبه الترخيص

له بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا

من عقاره الغير ممسوح في منطقة شقرا العقارية

قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية

والجيولوجية رقم 1627/ج تاريخ

09/09/1999,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود محمد عاشور بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150م/ في العقار (الغير ممسوح) من منطقة شقرا العقارية ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية ـ في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والجاري على ملكيته.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم والمصارفات.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية عن رسم اشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة