All legislation

قرار Decision No. 667 08/11/2003

انشاء بلدية في بلدة عدشيت قضاء النبطية-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
667
Date
08/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6320-6321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 667 تاريخ 08/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عدشيت ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عدشيت".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عدشيت هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر