All legislation

علم وخبر Notice of association No. 184 11/11/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة القديس بطرس-فرير بسكنتا" مركزها بسكنتا-قض- اء المتن-محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
184
Date
11/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6326-6327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 184 تاريخ 11/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس بطرس-

فرير بسكنتا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 42/2 تاريخ

02/01/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس بطرس ـ فرير بسكنتا". مركزها: بسكنتا ـ شارع الميدان ـ ملك رهبنة اخوة المدارس المسيحية ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية الروابط وتوطيد العلاقة بين القدامى. 2 ـ خلق علاقة دائمة بين الطلاب والمدرسة. 3 ـ المساهمة في تطوير وانجاح العمل الاجتماعي والتربوي في المدرسة. 4 ـ تعزيز العمل الثقافي والفني والروحي. 5 ـ مساعدة طلاب المدرسة في اكمال تحصيلهم العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده سليم عبده شربل خليل ابي خليل منير كميل حبيقه جوزيف بشاره الكتانه جوزف جورج لطيف زغبي فؤاد الزغبي كليم عقل بو حيدر خليل شفيق ايوب الياس داود كرم دانا سبع كفوري منصور جان مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ كليم عقل بو حيدر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/ 10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر