ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس بطرس-
فرير بسكنتا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 42/2 تاريخ
02/01/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس بطرس ـ فرير بسكنتا". مركزها: بسكنتا ـ شارع الميدان ـ ملك رهبنة اخوة المدارس المسيحية ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية الروابط وتوطيد العلاقة بين القدامى. 2 ـ خلق علاقة دائمة بين الطلاب والمدرسة. 3 ـ المساهمة في تطوير وانجاح العمل الاجتماعي والتربوي في المدرسة. 4 ـ تعزيز العمل الثقافي والفني والروحي. 5 ـ مساعدة طلاب المدرسة في اكمال تحصيلهم العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده سليم عبده شربل خليل ابي خليل منير كميل حبيقه جوزيف بشاره الكتانه جوزف جورج لطيف زغبي فؤاد الزغبي كليم عقل بو حيدر خليل شفيق ايوب الياس داود كرم دانا سبع كفوري منصور جان مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ كليم عقل بو حيدر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/ 10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/11/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر