المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حرار ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حرار".
قرار Decision No. 682 13/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
حرار المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 10960 تاريخ 07/11/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حرار ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حرار".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حرار وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر