All legislation

مرسوم Decree No. 11061 27/09/2003

الترخيص بحفر بئر الى عمق يتجاوز /150/ متر مائة وخمسين مترا في العقار رقم /2343/ من منطقة فالوغا العقارية-قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11061
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6315-6316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11061 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم /144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)

ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه

الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ

11/09/1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

22/08/2002 من قبل مالك العقار السيد سمير

جوزف غانم المتضمن طلبه الترخيص له بحفر بئر

الى اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار

رقم 2343 من منطقة فالوغا العقارية-قضاء بعبدا,

بناء على مطالعة كل من مصلحة المياه الجوفية

والجيولوجيا ومصلحة الاستملاك والحقوق على

المياه رقم 5474/2002 تاريخ 27/08/2002,

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة

للموارد المائية والكهربائية رقم 5474/2002

تاريخ 05/09/2002,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سمير جوزف غانم بحفر بئر إلى أكثر من / 150/ مترا (مائة وخمسين مترا) في العقار رقم 2343 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا والجاري على ملكيته, وذلك في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا, تدفع عند صدور المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد