المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سمير جوزف غانم بحفر بئر إلى أكثر من / 150/ مترا (مائة وخمسين مترا) في العقار رقم 2343 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا والجاري على ملكيته, وذلك في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11061 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم /144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)
ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه
الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ
11/09/1998 (تعديل الرسوم),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
22/08/2002 من قبل مالك العقار السيد سمير
جوزف غانم المتضمن طلبه الترخيص له بحفر بئر
الى اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار
رقم 2343 من منطقة فالوغا العقارية-قضاء بعبدا,
بناء على مطالعة كل من مصلحة المياه الجوفية
والجيولوجيا ومصلحة الاستملاك والحقوق على
المياه رقم 5474/2002 تاريخ 27/08/2002,
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية رقم 5474/2002
تاريخ 05/09/2002,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سمير جوزف غانم بحفر بئر إلى أكثر من / 150/ مترا (مائة وخمسين مترا) في العقار رقم 2343 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا والجاري على ملكيته, وذلك في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا, تدفع عند صدور المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد