All legislation

قرار Decision No. 668 08/11/2003

انشاء بلدية في بلدة حوش سنيد قضاء بعلبك-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
668
Date
08/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 668 تاريخ 08/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية النبي شيت رقم 43/م

تاريخ 27/09/2003,

بناء على قرار بلدية طليا رقم 10/2/ق 1 تاريخ

22/05/2002,

بناء على قرار بلدية طاريا رقم 10/2003

تاريخ 24/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حوش سنيد ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم بلدية"حوش سنيد".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية حوش سنيد هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر