المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرية البويضة ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى "حي البويضة ـ الحي الغربي".
قرار Decision No. 669 08/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ
27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من آل ناصر الدين
المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 15/07/2003
تحت رقم 8727,
بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته
رقم 2425/4 تاريخ 29/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في قرية البويضة ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى "حي البويضة ـ الحي الغربي".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر