All legislation

قرار Decision No. 669 08/11/2003

انشاء حي جديد في قرية البويضة قضاء الهرمل-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
669
Date
08/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 669 تاريخ 08/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ

27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من آل ناصر الدين

المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 15/07/2003

تحت رقم 8727,

بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته

رقم 2425/4 تاريخ 29/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قرية البويضة ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى "حي البويضة ـ الحي الغربي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر