ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
عفيف البرهومي المسجل برقم 1572/12 تاريخ
02/05/2002 (المتضمن طلب الموافقة له على
اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة-
الشويفات (قضاء عاليه) باسم مدرسة الهلال,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد عفيف البرهومي المولود عام 1939 في الباشورة في بيروت, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, في القبة ـ الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1492 من منطقة ـ القبة العقارية ملك المديرية العامة للأوقاف الإسلامية باسم مدرسة الهلال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر