All legislation

قرار Decision No. 795 10/11/2003

تبنيد رقم 463 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
795
Date
10/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6327-6328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 795 تاريخ 10/11/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص,

السيد فادي الشدايدة بتاريخ 4 تشرين الاول 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4 تشرين الثاني 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 18434 تاريخ 15 تشرين الاول 2003 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى Atmospheric water Dispenser في البند التعريفي 8479.89.90, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 10 تشرين الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا