ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 22/10/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للانتاج والتصريف في مزرعة النهر" م.م. مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مزرعة النهر. مسؤوليتها: محدودة بضعف قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج من أسمدة وأدوية وبذار وشتول وآلات وصناديق. 2 ـ المساعدة في تصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ إقامة دورات تدريبية للتوعية والإرشاد الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/11/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه