المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بيت ياحون ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت ياحون".
قرار Decision No. 681 13/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
بيت ياحون المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 16140 تاريخ
11/11/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بيت ياحون ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت ياحون".
مادة 2 يكون النطاق البلدي لبلدية بيت ياحون وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر