All legislation

قرار Decision No. 681 13/11/2003

انشاء بلدية في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
681
Date
13/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 681 تاريخ 13/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

بيت ياحون المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 16140 تاريخ

11/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بيت ياحون ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت ياحون".

المادة 2

مادة 2 يكون النطاق البلدي لبلدية بيت ياحون وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر