ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على احكام القانون رقم 33/66 تاريخ 31/05/1966,
وبعد موافقة مدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تحديد معدل البدلات المنصوص عنها بالجدول المرفق بالقرار رقم 386/أد تاريخ 12/10/1993 والتي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في أقسامها وفروعها في المحافظات والأقضية تقاضيها من أصحاب العلاقة عن معاملاتهم وفقا للمعدلات الواردة فيما يلي:
مادة 2: كل مخالفة بتقاضي بدل يفوق البدلات المحددة في هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة أو إبطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة إلى النيابة العامة إذا اقتضى أمر الملاحقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق في أمكنة بارزة في دوائر وأقسام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت والمحافظات, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/11/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر