المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 2000000000 (ملياري ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6200 (رواتب وأجور).
قرار Decision No. 1692 13/11/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 485 تاريخ 06/10/2003 المتضمن
فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2003,
لتغطية الرواتب والاجور,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 13/10/2003 ومفوض الحكومة
بكتابه رقم 990 تاريخ 07/10/2003,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 2000000000 (ملياري ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6200 (رواتب وأجور).
مادة 2: يغطي هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة). يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
13 تشرين الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة