المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة المنصوري ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المنصوري".
قرار Decision No. 670 08/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة المنصوري ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المنصوري".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية المنصوري هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر