All legislation

مرسوم Decree No. 11310 10/11/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) باسم "مدرسة الرضا"

Type
مرسوم · Decree
Number
11310
Date
10/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6198-6199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11310 تاريخ 10/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة مريم

نمر جميل المسجل بالرقم 6817/12 تاريخ

19/12/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل)

باسم مدرسة الرضا,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للآنسة مريم نمر جميل المولودة عام 1969 في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة, في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح ملك السيد كمال سعيد جميل باسم "مدرسة الرضا". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر