ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة مريم
نمر جميل المسجل بالرقم 6817/12 تاريخ
19/12/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل)
باسم مدرسة الرضا,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للآنسة مريم نمر جميل المولودة عام 1969 في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة, في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح ملك السيد كمال سعيد جميل باسم "مدرسة الرضا". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر