All legislation

مرسوم Decree No. 11311 10/11/2003

اضافة اسماء الى نصوص التراخيص بانشاء معهد فني خاص في بيروت باسم "مركز صيداني للتدريب المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11311
Date
10/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6199-6200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11311 تاريخ 10/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 11830 تاريخ

02/03/1999 ورقم 4356 تاريخ 29/11/2000

(المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص

في بيروت باسم "مركز صيداني للتدريب المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير

صيداني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2931/6 تاريخ

29/07/2003 والمتضمن طلب اضافة اسم السيدتين

يسرى ومينا صيداني الى نصوص التراخيص بانشاء

المعهد المذكور والمصدق لدى الكاتب العدل

تحت رقم 5255/3 تاريخ 28/07/2003,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيدتان يسره منير صيداني المولودة سنة 1961 ومينا منير صيداني المولودة سنة 1963 إلى نصوص التراخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم "مركز صيداني للتدريب المهني" الكائن على العقار رقم 61 القسمين 16 و17 من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر