ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 11830 تاريخ
02/03/1999 ورقم 4356 تاريخ 29/11/2000
(المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في بيروت باسم "مركز صيداني للتدريب المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير
صيداني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2931/6 تاريخ
29/07/2003 والمتضمن طلب اضافة اسم السيدتين
يسرى ومينا صيداني الى نصوص التراخيص بانشاء
المعهد المذكور والمصدق لدى الكاتب العدل
تحت رقم 5255/3 تاريخ 28/07/2003,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيدتان يسره منير صيداني المولودة سنة 1961 ومينا منير صيداني المولودة سنة 1963 إلى نصوص التراخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم "مركز صيداني للتدريب المهني" الكائن على العقار رقم 61 القسمين 16 و17 من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر