All legislation

قرار Decision No. 797 12/11/2003

تبنيد رقم 465 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
797
Date
12/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6328-6329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 797 تاريخ 12/11/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص

السيد انطوان الجلخ بتاريخ 10 ايلول 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 18706 تاريخ 23 تشرين الاول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى Xenon Surgical Headlight في البند التعريفي 9405.40, المقترن بمعدل رسم 15% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 12 تشرين الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا