All legislation

قرار Decision No. 276 13/11/2003

انشاء جمعية تعاونية تنظيمية في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
13/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 13/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار صور والجوار م.م.. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: مدينة صور والجوار. مركزها: مدينة صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تفعيل الحركة التجارية في مدينة صور والجوار من خلال إقامة المعارض ومهرجانات التسوق وكافة الأنشطة التي تفعل هذه الحركة. 2 ـ تدريب التجار في مجالي الإدارة والتسويق. 3 ـ تخفيض الأسعار من خلال الاستيراد المشترك للسلع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه