المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار صور والجوار م.م.. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: مدينة صور والجوار. مركزها: مدينة صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تفعيل الحركة التجارية في مدينة صور والجوار من خلال إقامة المعارض ومهرجانات التسوق وكافة الأنشطة التي تفعل هذه الحركة. 2 ـ تدريب التجار في مجالي الإدارة والتسويق. 3 ـ تخفيض الأسعار من خلال الاستيراد المشترك للسلع.