المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة رياض حنوش للصرافة وشركاؤه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 470.
قرار Decision No. 8500 29/09/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/13/03 تاريخ 15/09/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة رياض حنوش للصرافة وشركاؤه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 470.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 أيلول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه