All legislation

قرار Decision No. 273 12/11/2003

انشاء جمعية تعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتربية النحل في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
12/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6332-6333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 12/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 13/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتربية النحل في كفرا م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرا. مركزها: بلدة كفرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1122000/ل.ل. مليون وماية واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية زراعة الزيتون وتصنيعه وتسويق الانتاج. 2 ـ الاهتمام بتربية النحل وتحسين وتسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه