ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 18/10/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الصالحية م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: الصالحية وجوارها. مركزها: الصالحية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2530000/ل.ل. مليونان وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير وتحسين الزراعة من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الزراعية الحديثة. 2 ـ تنمية الثروة الحيوانية. 3 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 4 ـ تسويق الانتاج. 5 ـ العناية بالتربة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/11/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه