All legislation

قرار Decision No. 237 16/11/2000

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية المغيري- قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4714-4715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المروسم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر

بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة

92 منه,

بناء على العريضة المقدم من مالكي

اكثر من ثلاث ارباع مساحة اراضي

بلدة المغيري- قضاء جبيل المؤرخة

في 02/10/2000 بشأن وضع الحماية

الاجبارية على املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية

الريفية والثروات الطبيعية رقم

1680/7 تاريخ 17/10/2000,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة المغيري­ قضاء جبيل المحددة كما يلي: شمالا: اراضي سرغل (تدمر), خراج بلدة مزرعة السياد قرطبا. جنوبا: طريق سيارات قرطبا العاقورة تفصل بين بلدة المغيري وقرية يانوح. شرقا: مجرى نهر شتوي يفصل بين بلدة المغيري وخراج بلدة العاقورة. غربا: اراضي تابعة مختارية جنة ومار سركيس وقرية مزرعة السياد

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة المغيري­ قضاء جبيل, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله