ان وزير الزراعة,
بناء على المروسم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة
92 منه,
بناء على العريضة المقدم من مالكي
اكثر من ثلاث ارباع مساحة اراضي
بلدة المغيري- قضاء جبيل المؤرخة
في 02/10/2000 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم
1680/7 تاريخ 17/10/2000,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة المغيري قضاء جبيل المحددة كما يلي: شمالا: اراضي سرغل (تدمر), خراج بلدة مزرعة السياد قرطبا. جنوبا: طريق سيارات قرطبا العاقورة تفصل بين بلدة المغيري وقرية يانوح. شرقا: مجرى نهر شتوي يفصل بين بلدة المغيري وخراج بلدة العاقورة. غربا: اراضي تابعة مختارية جنة ومار سركيس وقرية مزرعة السياد
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة المغيري قضاء جبيل, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/11/2000
وزير الزراعة
د. علي عجاج عبد الله