All legislation

قرار Decision No. 163 20/11/2000

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز دراسات الوحدة العربية" مركزها بيروت

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

30 تاريخ 11/10/2000 القاضي بالموافقة

على منح "مركز دراسات الوحدة

العربية" بعض الاعفاءات والمزايا

والحصانات شرط تحويله من جمعية

لبنانية الى منظمة غير حكومية,

بناء على العلم والخبر رقم 87/أد

تاريخ 18/03/1975 المتعلق بتأسيس

جمعية "مركز دراسات الوحدة العربية"

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

23/10/2000 من رئيس مجلس امناء

الجمعية المذكورة وامين السر فيها

والمتعلق بطلب شطب جمعية مركز

دراسات الوحدة العربية من قائمة

الجمعيات اللبنانية نظرا لانه

تم تحويله الى منظمة دولية بموجب

قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه,

بناء على مطالعة هيئة التشريع

والاستشارات رقم 283 تاريخ

22/07/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 18/3/1975 وتعديله برقم 56/أد تاريخ 15/4/1978 المعطى لجمعية «مركز دراسات الوحدة العربية» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر