المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 18/3/1975 وتعديله برقم 56/أد تاريخ 15/4/1978 المعطى لجمعية «مركز دراسات الوحدة العربية» للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 163 20/11/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم
30 تاريخ 11/10/2000 القاضي بالموافقة
على منح "مركز دراسات الوحدة
العربية" بعض الاعفاءات والمزايا
والحصانات شرط تحويله من جمعية
لبنانية الى منظمة غير حكومية,
بناء على العلم والخبر رقم 87/أد
تاريخ 18/03/1975 المتعلق بتأسيس
جمعية "مركز دراسات الوحدة العربية"
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
23/10/2000 من رئيس مجلس امناء
الجمعية المذكورة وامين السر فيها
والمتعلق بطلب شطب جمعية مركز
دراسات الوحدة العربية من قائمة
الجمعيات اللبنانية نظرا لانه
تم تحويله الى منظمة دولية بموجب
قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه,
بناء على مطالعة هيئة التشريع
والاستشارات رقم 283 تاريخ
22/07/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 18/3/1975 وتعديله برقم 56/أد تاريخ 15/4/1978 المعطى لجمعية «مركز دراسات الوحدة العربية» للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر