المادة 1
اعتبار مهمة السيد عباس شومان كمدير مؤقت لبنك الانعاش ش. م. ل قد انتهت بتاريخ 2/11/2000
قرار Decision 09/11/2000
ان الهيئة المصرفية العليا,
بعد الاطلاع على قرارها تاريخ 26/7/2000 المتعلق بتعيين السيد عباس شومان مديرا مؤقتا لبنك الانعاش ش .م.ل.,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس المركزي رقم 9/45/00 تاريخ 11/10/2000
المتعلق بالموافقة النهائية على شراء الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك الانعاش ش .م.ل وفقا لاحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ 16/3/1998 ,
وبعد الاطلاع على كتاب الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. رقم أم /4384/2000 تاريخ 30/10/2000 الذي تطلب فيه شطب اسم بنك الانعاش ش .م.ل عن لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على قرار حاكم مصرف لبنان رقم 7706 تاريخ 2/11/2000 الذي قضى بشطب بنك الانعاش ش .م.ل عن لائحة المصارف,
وبعد ان تبين انه لم يعد هناك من موضوع لاستمرار السيد عباس شومان بمهمته كمدير مؤقت لبنك الانعاش ش .م.ل.,
وبعد التداول تقرر:
اعتبار مهمة السيد عباس شومان كمدير مؤقت لبنك الانعاش ش. م. ل قد انتهت بتاريخ 2/11/2000
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر بتاريخ 9/11/2000
رئيس الهيئة المصرفية العليا حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه