All legislation

قرار Decision No. 231 15/11/2000

تعيين مفوض الحكومة السيد محمد سهيل بوجي لدى صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والسنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
15/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 15/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ

26/10/2000 (تسمية السيد رفيق

الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

114 تاريخ 16/09/1983 (نظام

صندوق التعاضد قضاة المحاكم

الشرعية السنية والجعفرية

والمذهبية الدرزية" لا سيما

المادة الخامسة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، مفوضاً للحكومة لدى صندوق تعاضد المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري