ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1956 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق
بعض احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 111 تاريخ 12/06/1959,
بناء على المرسوم رقم 14969
تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 14969
تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 3585
تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة
الاتصالات),
بناء على قرار مجلس الوزراء
رقم 11 تاريخ 21/12/2000
(رقم المحضر 3),
بناء على القرارات الرقم
1586/ا- 1587/ا- 1588/ا
و1589/ا تاريخ 13/11/2000
(تفويض صلاحيات).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2000
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي