All legislation

قرار Decision No. 1605 16/11/2000

تعديل للقرارات رقم 1586 و1587 و1588 و1589 الصادرين بتاريخ 13/11/2000 (تفويض صلاحيات)

Type
قرار · Decision
Number
1605
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4720-4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1956 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق

بعض احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585

تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة

الاتصالات),

بناء على قرار مجلس الوزراء

رقم 11 تاريخ 21/12/2000

(رقم المحضر 3),

بناء على القرارات الرقم

1586/ا- 1587/ا- 1588/ا

و1589/ا تاريخ 13/11/2000

(تفويض صلاحيات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ­ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب­ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج­ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د­ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي