ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة قدامى
مدرسة سيدة الناصرة في بيروت"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 5200/2
تاريخ 23/12/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة الناصرة في بيروت». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الناصر ـ ملك المدرسة. غايتها: 1 ـ فتح المجال للتعارف بين قدامى المدرسة 2 ـ التعاون فيما بينهم لتعزيز مستواهم الروحي والاجتماعي والثقافي والتربوي والفني. 3 ـ الاتصال برابطات خريجي مدرسة الناصرة ورابطات خريجي مختلف المدارس والمعاهد والجامعات في لبنان. المؤسسات السيدات: جورجين سليم إده ماري فيليب صالحة غادة فكتور فرحات بوليت إدوار قصرملي ماجدة نقولا حلبي آن ماري بشارة داغر هدا فؤاد يارد أمل روفائيل توتونجي هدى يوسف الخوام ميشال فيليب ناضر بتريسيا جورج عكرا جووال بشارة سيف عائدة ميشال شبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جووال بشارة سيف.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر