All legislation

قرار Decision No. 1590 13/11/2000

تفويض بعض من صلاحيات وزير الاتصالات الى رئيس ادارة المراقبة العامة

Type
قرار · Decision
Number
1590
Date
13/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1590 تاريخ 13/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1956 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2894

تاريخ 16/12/1959 (تحديد

شروط تطبيق بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585

تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة الاتصالات),

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد يوسف البستاني رئيس ادارة المراقبة العامة الصلاحيات التالية: 1­ اعطاء الاجازات الصحية والعائلية والاداربة واجازات الامومة والاجازات بدون راتب لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة, 2­ تكليف موظفي واجراء ادارة المراقبة العامة بالعمل الاضافي وصرف التعويضات الناجمة عن هذا العمل, 3­ اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة,

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي