ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1956 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2894
تاريخ 16/12/1959 (تحديد
شروط تطبيق بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959,
بناء على المرسوم رقم 14969
تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 3585
تاريخ 25/10/1980 (تنظيم
وزارة الاتصالات),
وتأمينا لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد يوسف البستاني رئيس ادارة المراقبة العامة الصلاحيات التالية: 1 اعطاء الاجازات الصحية والعائلية والاداربة واجازات الامومة والاجازات بدون راتب لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة, 2 تكليف موظفي واجراء ادارة المراقبة العامة بالعمل الاضافي وصرف التعويضات الناجمة عن هذا العمل, 3 اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة,
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2000
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي