ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة:5"جمعية الاحسان
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4259/2
تاريخ 14/09/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإحسان الخيرية». مركزها: عربصاليم ـ قرب الجامع ـ ملك علي زين شمس الدين ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال خيرية. 2 ـ تعزيز الدور النسائي في البلدة لرفع المستوى الاقتصادي. 3 ـ العمل على المساهمة في إنشاء مراكز تربوية ثقافية وإقامة دورات لرفع مستوى أبناء البلدة ثقافياً ومهنياً وصحياً على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسات السيدات: غادة عبد الأمير شمس الدين سوسن فهد سعادي مريم حسين موسى إحسان محمد نذر درية كمال فرحات فاطمة مهدي يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة عبد الأمير شمس الدين.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر