المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد عصام حب الله الصلاحيات الاتية: 1 منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2 عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 قبول الضمانات المقدمة من هيئات الضمان وقبول الكفالات المصرفية والعقارية المقدمة من وسطاء الضمان المستقلين, والوكلاء العامين للضمان ومندوبي الضمان. 4 منح وتعديل وسحب التراخيص لوسطاء الضمان المستقلين ولوكلاء الضمان العامين ولمندوبي الضمان. 5 توقيع المراسلات الى دوائر التنفيذ في المحاكم لابلاغها عن مقدار الضمانات المودعة من قبل هيئات الضمان وبيان سببها وشروطها والحجوزات الواقعة عليها. 6 توقيع المراسلات, التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة احالتها الى كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستشارة او الرأي. 7 توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما والرد على اللوائح والمراجعات التي تكون الوزارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) طرفا فيها.